ثمّ إنّ المحكي عن جماعة كالشيخ في المبسوط « 1 » والمصنّف في التذكرة « 2 » والشهيد في الذكرى « 3 » وصاحب الموجز « 4 » وشارحه « 5 » - : الحكم بنجاسة أولاد الكفّار . وعن الكفاية : أنّه المشهور « 6 » وعن الذخيرة « 7 » : استظهار نفي الخلاف من كلام المصنّف في التذكرة .
وعن المعالم : استظهاره من كلام جماعة ؛ حيث ذكروا الحكم جازمين به من غير تعرّض لدليله ، كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها « 8 » .
وتبعه في شرح المفاتيح ، حيث قال : إنّ الطفل الذي يولد من الكافر ولم يبلغ أو بلغ مجنوناً نجس عند الأصحاب ، لكنّ العلَّامة قال في النهاية : إنّ الأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم ، انتهى . وهذا يدلّ على عدم الإجماع عنده ، فإن لم يكن إجماع يشكل الحكم بذلك « 9 » ، انتهى .
أقول : قد عرفت في المتولَّد من الكلب والخنزير « 10 » : أنّ الأقوى نجاسة
هامش
« 1 » انظر المبسوط 2 : 22 ، و 3 : 342 .
« 2 » التذكرة 1 : 68 .
« 3 » الذكرى 1 : 119 .
« 4 » انظر الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 58 .
« 5 » كشف الالتباس 1 : 402 .
« 6 » كفاية الأحكام : 12 .
« 7 » الذخيرة : 152 .
« 8 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 539 .
« 9 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 239 .
« 10 » راجع الصفحة 94 .