تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
إلى جميع العلماء ؛ لعموم رواية زرارة « 1 » ومرفوعة أحمد بن محمّد المتقدّمة « 2 » ، بل رواية سماعة « 3 » . وفي مكاتبة محمّد بن الفضيل : « السقط يدفن بدمه في موضعه » « 4 » ، ويظهر من هذه المكاتبة وجوب الدفن ، كما هو المعروف من غير خلاف ظاهراً كما استظهره في مجمع الفائدة « 5 » ، وهو ظاهر معقد إجماعي المعتبر « 6 » والتذكرة « 7 » . ثمّ إنّ المحكيّ عن المعتبر الاستدلال على عدم وجوب الغسل : بأنّ المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا « 8 » ، وكأنّه مبنيّ على ما يظهر من النبويّ المحكيّ أنّه « إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه الروح » « 9 » ويشير إليه بعض الروايات في دية الجنين « 10 » ، إلَّا أنّ المحكي عن الأطبّاء : ولوج الروح
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 696 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 4 . « 2 » الوسائل 2 : 695 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 ، وتقدّمت في الصفحة 416 . « 3 » الوسائل 2 : 695 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل . « 4 » الوسائل 2 : 696 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . « 5 » مجمع الفائدة 1 : 208 . « 6 » المعتبر 1 : 320 . « 7 » التذكرة 1 : 370 . « 8 » المعتبر 1 : 320 . « 9 » راجع صحيح البخاري 4 : 135 . « 10 » راجع الكافي 6 : 16 ، الحديث 7 .