تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وفي مصحّحة إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام : « ما من مؤمن غسل مؤمناً يقول وهو يغسله : يا ربّ عفوك عفوك ، إلَّا عفا الله عنه » « 1 » . * ( و ) * منها : * ( صبّ الماء إلى حفيرة ) * ، وليكن تجاه القبلة ؛ لرواية سليمان بن خالد : « إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة » « 2 » وفي دلالتها على استحباب الاستقبال بالحفرة بل أصل الحفر نظر ، بل الظاهر أنّه في مقام بيان الاستقبال بالميّت عند التغسيل إلَّا أنّ الأمر سهل . وكيف كان ، فلا بأس بإرسال الماء في « البالوعة » وهي الموضع المعدّ لصبّ الماء . ويكره إرساله في الكنيف ، وهو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة ؛ لمكاتبة الصفّار « 3 » . وفي الروض : أنّ بالوعة البول ملحقة بالكنيف « 4 » . * ( و ) * منها : * ( تليين أصابعه برفق ) * على المشهور ، بل عن المعتبر : أنّه مذهب أهل البيت عليهم السلام « 5 » ؛ لقوله عليه السلام في رواية الكاهلي : « ثمّ تلين مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها » « 6 » ، وعن العماني : المنع من ذلك « 7 » ، لقوله عليه السلام : « إذا غسلتم ميّتاً فارفقوا به ولا تغمزوا له مفصلًا » « 8 » ، وعن
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 691 ، الباب 7 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 . « 2 » الوسائل 2 : 661 ، الباب 35 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 . « 3 » الوسائل 2 : 720 ، الباب 29 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل . « 4 » روض الجنان : 101 . « 5 » المعتبر 1 : 272 . « 6 » الوسائل 2 : 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . « 7 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 346 . « 8 » الوسائل 2 : 695 ، الباب 11 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .