بها ، بل عن الخلاف الإجماع عليها « 1 » ، وعن الفقه الرضوي : « ولا تمسح بطنه في الثالثة » « 2 » .
وعلى كلّ حال فلو خرج شيء غُسل ، والمشهور : لا يجب إعادة الغسل . ولا يجوز قياسه على الحدث الخارج من الحيّ في أثناء الغسل وإن دلَّت الروايات على أنّه كغسل الجنابة « 3 » ، وسيأتي الكلام في ذلك .
والحكم المذكور ثابت في كلّ ميّت * ( إلَّا الحامل ) * التي مات ولدها في بطنها حذراً من الإجهاض ، وللنبويّ : « إذا توفّيت المرأة وأرادوا أن يغسّلوها فليبدؤا ببطنها ولتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها » « 4 » ، وفي الروض عن البيان : لو اتّفق الإجهاض بسببه لزم الفاعل عشر دية أُمّه « 5 » . واعترف بعض المعاصرين بعدم وجدان ذلك في نسخة البيان « 6 » ، ومع ذلك فدليله غير واضح .
* ( و ) * منها : * ( الذكر ) * لله تعالى حال الغسل ، ويتأكَّد الدعاء بما في رواية سعد الإسكاف عن مولانا الباقر عليه السلام : « أيّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلَّبه : اللهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك ، إلَّا غفر الله عزّ وجلّ له ذنوب سنة إلَّا الكبائر » « 7 » .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 695 ، المسألة 479 .
« 2 » الفقه المنسوب للرضا عليه السلام : 167 .
« 3 » الوسائل 2 : 685 ، الباب 3 من أبواب غسل الميّت .
« 4 » الوسائل 2 : 689 ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 5 » روض الجنان : 101 .
« 6 » وهو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 434 .
« 7 » الوسائل 2 : 690 ، الباب 7 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .