الميّت جنباً « 1 » في أنّه يكفي له ما يكفي الجنب من التيمّم ، مع أنّ حكمة التعدّد ظاهرة الاختصاص بصورة استعمال الماء ، فهذا هو الأقوى ، وفاقاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين « 2 » ، بل لظاهر النصّ « 3 » وفتاوى الأصحاب ، كما شهد به في الذكرى « 4 » وكشف اللثام « 5 » والرياض « 6 » ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
والمعروف في كيفيّته : أنّ المباشر يضرب بيده فيمسح بها وجه الميّت ، نظير المريض العاجز عن مسح يديه على الأرض ولو بإعانة القادر .
وربما كان في هذا دلالة على خروج ضرب اليدين على الأرض عن مفهوم التيمّم ، إلَّا أنّ ظاهر المشهور عدّه من أفعال التيمّم ، فلعلَّه يخصّ بمن يقدر على المسح بهما بحيث يسند إليه المسح ، فيكون قد تيمّم بإعانة القادر دون من لا يقدر ، فتأمّل .
* ( ويستحبّ ) * في تغسيل الميّت أُمور :
منها : * ( وضعه على ساجة ) * أو سرير ، بلا خلاف كما عن المنتهي « 7 » ، بل مطلق ما يرفعه عن الأرض كما هو معقد إجماع الغنية « 8 » ، والظاهر أنّ
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 685 ، الباب 3 من أبواب غسل الميّت .
« 2 » كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 185 ، والسيّد العاملي في المدارك 2 : 85 ، والسيّد علي في الرياض 2 : 156 .
« 3 » الوسائل 2 : 702 ، الباب 16 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 4 » الذكرى 1 : 328 .
« 5 » كشف اللثام 2 : 245 .
« 6 » الرياض 2 : 156 .
« 7 » المنتهي 1 : 428 .
« 8 » الغنية : 101 .