بين الأصحاب كما عن المدارك « 1 » والذخيرة « 2 » ، وعن التذكرة : أنّ عليه إجماع العلماء « 3 » ، وعن الخلاف : أنّه إذا مات إنسان ولم يمكن غسله يمّم بالتراب كالحيّ عند جميع الفقهاء إلَّا ما عن الأوزاعي « 4 » .
ويدلّ عليه مضافاً إلى عموم البدليّة - : رواية زيد بن عليّ عن آبائه صلوات الله عليهم عن عليّ عليه السلام : « أنّ قوماً أتوا رسول الله صلَّى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحبٌ لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه » « 5 » .
وقد يناقش في عمومات البدليّة : بأنّها تدلّ عليه إذا كان المبدل المؤثّر في رفع الحدث هو خصوص الماء دون الماء مع الخليط ، مع أنّ أدلَّة البدليّة ظاهرة في مقام رفع الحدث دون هذا الغسل المشروع لرفع خبث الميّت وحدثه .
كما أنّه قد يناقش في الرواية : بضعفها ومعارضتها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج « 6 » عن أبي الحسن عليه السلام : « في ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أوّلهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة
هامش
« 1 » المدارك 2 : 85 ، وفيه : « مذهب الأصحاب » .
« 2 » الذخيرة : 84 ، وفيه : « مذهب الأصحاب » .
« 3 » التذكرة 1 : 384 .
« 4 » الخلاف 1 : 717 ، المسألة 529 .
« 5 » الوسائل 2 : 702 ، الباب 16 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 6 » كذا في النسخ ، والصواب : « عبد الرحمن بن أبي نجران » ، كما في كتب الأخبار . وقد وقع هذا السهو في المدارك 2 : 85 ، والجواهر 4 : 142 .