تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
التكليف بمجرّد بروز هذا الفعل الخاصّ إلى الوجود كيفما اتّفق كما هو الحال في زوال الخبث والظاهر أنّ أحداً لا يلتزم بذلك . وعلى المختار ، فهل تعتبر في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة نيّة مستقلَّة ؟ الأقوى : نعم ؛ بناءً على جعل النيّة الصورة المخطرة ؛ للأصل وعموم اعتبار النيّة في كلّ عمل ولو كان جزءاً من واجب « 1 » ، خرج ما خرج . وأمّا على جعلها عبارة من الداعي فالأقوى الاكتفاء بنيّة واحدة ، والأحوط نيّة الجميع في الابتداء وتجديد النيّة لكلّ من الأخيرين عند الشروع فيه . وأحوط منه : الجمع في الأوّل بين نيّة الجميع ونيّة خصوصه ، فافهم . ويترتّب على كون هذا الغسل عبادة جميع خواصّ العبادات : مثل عدم اجتماعه مع الحرام فلا يجوز إيقاعه بالماء المغصوب ، بل ولا في المكان المغصوب بناءً على القول به في الطهارات . ومثل عدم جواز وقوعه ممّن لا شعور له أو لا تميّز له كالطفل والمجنون . أمّا المميّز ففي صحّته منه قولان ، والأحوط بل الأقوى عدم الصحّة ولو قلنا بشرعيّة عباداته وصحّتها ؛ لعدم وجوبه عليه ، فصحّته منه وسقوطه عمّن يجب عليه يحتاج إلى الأمر ، إلَّا أن يكتفى بما ورد من محبوبيّة هذا الفعل وكثرة الثواب فيه ، وأنّ من غسَّل مؤمناً كان له كذا « 2 » ، وغير ذلك ، والتمسّك
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 33 ، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات . « 2 » الوسائل 2 : 690 ، الباب 8 من أبواب غسل الميّت .