والمهذّب « 1 » ، بل هو المشهور كما عن جماعة « 2 » ، بل نسبه في جامع المقاصد تارةً إلى المتأخّرين كافة ، عدا المحقّق في المعتبر ، وأُخرى جعله مقتضى المذهب « 3 » ، بل وعن المعتبر « 4 » والذكرى « 5 » وجامع المقاصد « 6 » : حكاية الإجماع عن الخلاف على اعتبارها ، وإن ذكر كاشف اللثام « 7 » وغيره « 8 » : أنّا لم نجده في الخلاف .
ويدلّ عليه : الأصل وعموم الكتاب « 9 » والسنّة « 10 » الدالّ على اعتبار نيّة التقرّب في كلّ عمل خرج ما خرج ، ولكونه مثل غسل الجنابة كما في صحيحة ابن مسلم « 11 » ، بل عينه كما في المستفيضة « 12 » .
وفي الجميع نظر ؛ لمنع الأصل بعد إطلاق أدلَّة الغسل ، ومنع دلالة
هامش
« 1 » المهذّب 1 : 57 .
« 2 » كالسبزواري في الكفاية : 6 ، والطباطبائي في الرياض 2 : 152 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 4 : 118 .
« 3 » جامع المقاصد 1 : 368 .
« 4 » المعتبر 1 : 265 .
« 5 » الذكرى 1 : 343 .
« 6 » جامع المقاصد 1 : 368 .
« 7 » كشف اللثام 2 : 237 .
« 8 » كصاحب الجواهر في الجواهر 4 : 118 .
« 9 » البيّنة : 5 .
« 10 » الوسائل 1 : 33 ، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات .
« 11 » الوسائل 2 : 685 ، الباب 3 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .
« 12 » الوسائل 2 : 685 ، الباب 3 من أبواب غسل الميّت .