تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
النفاس ) * كما عن السرائر « 1 » والجامع « 2 » والشرائع « 3 » وكتب المصنّف قدّس سرّه « 4 » ومن تأخّر عنه « 5 » ، بل عن المدارك : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب « 6 » ، ويدلّ عليه : صدق النفاس عرفاً ؛ لعدم اعتبار الاتصال بالولادة وحكم العرف . نعم ، يشكل مع عدم الصدق أو عدم العلم به مع عدم العلم بكونه الدم المحتبس ، ولذا ناقش فيه صاحب المدارك . فالأولى الاستدلال له بظهور الإجماع ، كالاستدلال به لاعتبار كون العشرة من مبدأ الولادة لا من حين رؤية الدم . وقد يستدلّ له برواية مالك بن أعين : « في النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : إذا مضت منذ يوم وضعت أيام عدّة حيضها ، واستظهرت بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها » « 7 » . وما ورد من قول النبيّ صلى الله عليه وآله لأسماء بنت عميس بعد سؤالها عن الغسل - : « منذ كم ولدت » « 8 » ، ولا يبعد دعوى انصرافها إلى مقارنة الدم
هامش
« 1 » السرائر 1 : 155 . « 2 » الجامع للشرائع : 45 . « 3 » الشرائع 1 : 35 . « 4 » كالتذكرة 1 : 331 ، والقواعد 1 : 220 ، والتحرير 1 : 16 ، نهاية الإحكام 1 : 132 ، المنتهي 2 : 446 . « 5 » كالشهيدين في الذكرى 1 : 263 ، والروضة البهيّة 1 : 395 ، والصيمري في كشف الالتباس 1 : 249 . « 6 » المدارك 1 : 50 . « 7 » الوسائل 2 : 612 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 4 . « 8 » الوسائل 2 : 616 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 19 .