تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
أحكام النفساء والحائض غير أحكام الحيض والنفاس . وكيف كان ، فمن الأُمور المذكورة : * ( الأقلّ ) * ، فإنّه في الحيض ثلاثة وفي النفاس لحظة . ومنها : الأكثر ، فإنّ في أكثره خلافاً بخلاف أكثر الحيض . ومنها : أنّ الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس ، فإنّ البلوغ يعلم بالحمل ، وربما يجاب عن ذلك بأنّ دلالة الحمل عليه لا تمنع من دلالة النفاس ، إلَّا أنْ يراد الدليل الفعلي . ومنها : أنّ العدة تنقضي بالحيض دون النفاس ؛ لأنّه مسبوق بالوضع الذي به تنقضي العدّة . نعم ، في العدّة التي لا تنقضي بالوضع كعدّة المطلَّقة الحامل من الزنا تنقضي به . ومنها : أنّ النفساء لا ترجع إلى نسائها بخلاف الحائض . ومنها : أنّ النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ، بخلاف الحائض ، وبالرجوع في المقامين رواية « 1 » شاذة . ومنها : أنّها لا ترجع إلى التمييز ولا إلى الروايات عند الأكثر ، بخلاف الحائض . ومنها : الخلاف في اشتراط تخلَّل أقلّ الطهر بين الحيضين اتفاقاً ، بخلاف النفاس المتأخّر . والظاهر أنّ المتقدّم لا خلاف فيه . ومنها عدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين . * ( ولو ) * لم تر الدم بعد الولادة ثم * ( رأت اليوم العاشر ) * منها * ( فهو
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 616 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 20 .