تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الإمام عليه السلام بحيضيّة ما زاد عن العشرين من زمن الولادة مع انقضاء أقلّ الطهر حينئذٍ لاحتمال تنزيل الرواية على مذهب القائل بالثمانية عشر أو بالأحد والعشرين ، وأمّا تقرير الإمام عليه السلام للسائل في قوله : « تركت الصلاة ثلاثين يوماً » ، فلعلَّه للتقية أو نحوها من موانع الردع . * ( [ للمبتدأة والمضطربة . أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض ، فأيّامها وحكمها كالحائض في كلّ الأحكام إلَّا الأقلّ ] « 1 » . ) * * ( ولو ) * ولدت توأمين ، فالدم بعد الثاني نفاس قطعاً كما في المنتهي « 2 » ، بل إجماعاً على الظاهر ، وكذا ما بعد الأول عند علمائنا كما في المنتهي « 3 » والتذكرة « 4 » لصدق الاسم عرفاً . قال السيّد في الانتصار : لا يمنع كون أحد الولدين باقياً في بطنها عن أن يكون نفاساً ، وأيضاً أهل اللغة لا يختلفون في أنّ المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة ، فإنّه يقال : نفست ، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها « 5 » ، انتهى . فظهر بذلك ضعف ما في المعتبر من التردّد أوّلًا في تحقيق النفاس « 6 » من جهة أنّها حامل بالثاني ، فإنّ الحمل بنفسه غير مانع عن تحقّق النفاس ، ولذا قوّى أخيراً كونه نفاساً لصدق الاسم .
هامش
« 1 » ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدّس سرّه له . « 2 » المنتهي 2 : 448 . « 3 » المنتهي 2 : 448 . « 4 » التذكرة 1 : 333 . « 5 » لم نقف عليه في الانتصار ، نعم هو موجود في الناصريات : 173 ، المسألة 64 . « 6 » المعتبر 1 : 257 .