بالتداخل « 1 » ؛ لأنّ استمرار الحدث يمنع عن التداخل ، ومال إليه في جامع المقاصد « 2 » ، والأقوى خلافه وفاقاً للروض « 3 » ، وحينئذٍ فيجب عليها في اليوم والليلة ثمانية أغسال وعلى التداخل خمسة .
وجزم كاشف اللثام بوجوب تأخير غسل الاستحاضة من غسل الحيض « 4 » ؛ لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرّزاً عن مفاجأة الحدث ، بخلاف غسل الحيض فإنّ احتمال انقطاعه لا يتكرّر واحتمال تأخّره لا يندفع .
التاسع : صوم شهر رمضان كلَّه ؛ لأنّ كلّ يوم يحتمل الطهر مع الغسل كلّ ليلة لاحتمال الانقطاع ، مضافاً إلى غسل الاستحاضة .
العاشر : قضاء صوم أكثر أيّام الحيض ، وهل يحصل بقضاء عشرة أيّام كما عن الشيخ ؟ « 5 » لا لأصالة عدم التشطير ؛ لأنّ الكلام بعد فرض عدم الالتفات إلى الأُصول في مقابل الاحتياط ، بل لظهور الأيّام في تحديد الحيض في غير الملفّقة أم بقضاء أحد عشر ؟ لاحتمال حصول الحيض في أثناء الأوّل وانقطاعه في أثناء الحادي عشر ، ولا دليل على احتساب بعض اليوم في أحد الطرفين يوماً مع ظهور الأيّام في أقلّ الحيض وأكثره في الكاملة ، وقد سمعت دعوى الإجماع من الجامع « 6 » على أنّها لو رأت يومين
هامش
« 1 » البيان : 40 .
« 2 » جامع المقاصد 1 : 304 .
« 3 » روض الجنان : 70 .
« 4 » كشف اللثام 2 : 95 .
« 5 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 365 .
« 6 » الجامع للشرائع : 43 .