تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
أوّل حيضها « 1 » فاستمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلَّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلَّت سبعة وعشرين يوماً « « 2 » . وموثّقته الأُخرى المقطوعة : « قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع « 3 » عليها الدم فتكون مستحاضة : أنّها تنظر بالصلاة ، فلا تصلي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلَّت فمكثت تصلَّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام « 4 » فإذا دام عليها الحيض صلَّت في وقت الصلاة التي صلَّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض » « 5 » . وموثّقة سماعة : « عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت « 6 »
هامش
« 1 » كذا في المصدر ، وفي النسخ : « تركت الدم إلى عشرة أيّام ، ثمّ تصبر إلى عشرين ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلَّت سبعة وعشرين يوماً » . « 2 » الوسائل 2 : 549 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 6 . « 3 » كذا في المصدر ، وفي النسخ : « يقع » . « 4 » لم ترد « أيّام » في « أ » ، « ب » ، « ج » و « ح » . « 5 » الوسائل 2 : 549 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 5 . « 6 » كذا في المصدر ، وفي النسخ : « فإن كنّ » .