تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وظاهر معقد الإجماع وإن كان هي المبتدأة إلَّا أنّه في مقام آخر قيّد رجوع الناسية إلى الروايات بصورة عدم التمييز ، ثمّ استدلّ عليه بالمرسلة الطويلة « 1 » . مع أنّ حكم السبع في ظاهرها مختصّ بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ . وعن المنتهي : فاقدة العادة ذات التمييز كالمبتدأة والمضطربة والناسية يرجع إليه وهو مذهب علمائنا « 2 » . وعن المعتبر : أنّها يعني المبتدأة بالمعنى الأخصّ والمضطربة « يعني التي لم يستقرّ لها عادة » ترجعان إلى التمييز ، فما شابه دم الحيض فهو حيض إذا جمع الشرائط ، وما شابه دم الاستحاضة ليس حيضاً ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام . وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز « 3 » . انتهى . وحكي عن أبي الصلاح « 4 » إرجاع المضطربة أوّلًا إلى عادة نسائها ثمّ إلى التمييز ثمّ إلى الروايات وإرجاع المبتدأة إلى عادة نسائها ، إلى أن تستقرّ لها عادة . وعن الصدوق والمفيد « 5 » أنّهم لم يتعرّضوا للتمييز . وظاهر الغنية : أنّ المبتدأة والمضطربة يرجعان إلى أكثر الحيض وأقلّ الطهر « 6 » . فتصير المسألة خلافية ، إلَّا أنّ الأقوى ما ذكرنا ؛ للأخبار المتقدّمة
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 242 ، المسألة 211 . « 2 » المنتهي 2 : 322 . « 3 » المعتبر 1 : 204 . « 4 » الكافي في الفقه : 128 . « 5 » حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 348 . « 6 » راجع الغنية : 38 .