تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
القواعد « 1 » والمحقّق الثاني « 2 » والشهيد في الدروس « 3 » ؛ للأصل المتقدّم المندفع بما تقدّم ، وقد تقدّم احتمال حمل إطلاق كلماتهم على الدم المتّصف به « 4 » . هذا كلَّه في المبتدأة ، وأمّا المضطربة ، فالأقوى أنّها كالمبتدأة ؛ لاتّحاد الدليل ، وعن البيان « 5 » والدروس « 6 » التفصيل في المضطربة بين ظنّها بالحيض وعدمه . هذا كلَّه في وقت تحيّض المرأة بأقسامها من المعتادة وغيرها ، وأمّا مقدار تحيّضها فاعلم أنّه لا إشكال في أنّ الدم إذا انقطع على العشرة فهو حيض ، سواء في ذلك المعتادة وغيرها على المشهور . وسيأتي الكلام والخلاف في بعض أفرادها مثل ما بعد الاستظهار وغيره . * ( ولو تجاوز الدم عشرة ) * أيّام رجعت المرأة في تميّز حيضها عن طهرها إلى ما نصبه الشارع مائزاً في حقّها بحسب حالها . توضيحه : أنّ المرأة لا تخلو إمّا أن تكون بالفعل ذات عادة مستقرّة ، وإمّا أن لا تكون كذلك . والثانية إمّا أن تكون ممّن سبقت لها عادة فنسيتها ، وإمّا أن تكون ممّن لم يستقرّ لها عادة أصلًا والأولى تسمّى ناسية .
هامش
« 1 » القواعد 1 : 217 . « 2 » جامع المقاصد 1 : 331 . « 3 » الدروس 1 : 97 . « 4 » راجع الصفحة 216 . « 5 » البيان : 64 . « 6 » الدروس : 97 .
كتاب الطهارة — صفحة 218 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم