تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والثانية إمّا أن تكون مبتدأة أي ابتدأ بها الدم ، أو ابتدأت به مرّة أو مرّتين مختلفتين ، وإمّا أن لا تكون كذلك ، إن تكرّر منها الدم مراراً وتسمّى مضطربة . وقد يطلق المبتدأة على الأخيرتين ، وعلى الاصطلاح الأوّل جرى في المعتبر « 1 » . بل حكي عن ظاهر المبسوط والجمل والغنية والسرائر والوسيلة والمنتهى والنهاية « 2 » . وفي النسبة إلى كثير منها نظر . وعلى الثاني جرى في الشرائع « 3 » كالمصنّف في بعض كتبه « 4 » والشهيد « 5 » ، ونسبه غير واحد « 6 » إلى من تأخّر عن المصنّف . وربما يستشهد له بمرسلة يونس الطويلة ؛ حيث حصر فيها المستحاضة في ثلاثة أقسام وجعل الناسية قسماً واحداً . وفيه : أنّه جعل المبتدأة بالمعنى الأخصّ أيضاً مقابل الناسية والمعتادة ، فالقسم الرابع وهي من لم تستقرّ لها عادة مع تكرّر الدم غير مذكور في المرسلة ، إلَّا على التقريب الذي ذكره جمال الملَّة في حاشية الروضة « 7 » : من شمولها لمن لم يستقرّ لها عادة وعدم شمولها للناسية كما سيأتي ، وهذا الخلاف
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 207 . « 2 » لم نعثر على الحاكي . « 3 » الشرائع 1 : 32 . « 4 » انظر القواعد 1 : 213 214 . « 5 » الذكرى 1 : 245 . « 6 » منهم السيد في المدارك 2 : 13 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 65 . « 7 » حاشية الروضة : 61 ، ويأتي في الصفحة 226 .