تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وخصوص الموثّقة المتقدّمة « 1 » في حكم من عجّل عليها الدم قبل أيّام أقرائها ؛ بناءً على عدم الفصل بين المبتدأة والمعتادة إذا تقدّم دمها العادة على وجه لا يلحق بالعادة ، بأن يقدّم عليها بزمان كثير . ومضمرة سماعة : « عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة لا يكون طمثها عدّة أيّام سواء ، قال : فلها أن تجلس فتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة « 2 » . وموثّقة ابن بكير : « إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها واستمرّ الدم ، تركت الصلاة عشرة أيّام » « 3 » . وموثّقته الأُخرى : « في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلَّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة » « 4 » . وفي الجميع نظر . أمّا في قاعدة الإمكان ، فلعدم جريانها في المقام ؛ لعدم استقرار الإمكان . وجعله بحكم المستقرّة بأصالة بقاء الدم إلى الثلاثة ، مدفوع : أوّلًا : بمنع جريان أصالة البقاء في مثل ما نحن فيه ، بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث ، كيف ؟ ولو ثبت بحكم الأصل بقاؤه إلى
هامش
« 1 » وهي موثّقة عبد الرحمن البصري المتقدّمة في الصفحة 206 . « 2 » الوسائل 2 : 559 ، الباب 14 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 3 » الوسائل 2 : 549 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 6 . « 4 » الوسائل 2 : 549 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .