برؤية الدم مطلقاً وإن كان صفرة ، بل هو الأشهر كما عن كشف الالتباس « 1 » ، وربما ينسب إلى ظاهر المقنعة « 2 » ، وهو توهّم ؛ لأنّه لم يزد في المقنعة على أن قال : إنّ الحائض هي المرأة التي ترى الدم الأحمر الخارج منها بحرارة فينبغي لها إذا رأته أن تترك الصلاة « 3 » ، انتهى .
وكيف كان ، فربما يستدلّ لهذا القول :
بقاعدة الإمكان كما ذكره المصنّف قدّس سرّه في المنتهي « 4 » والمختلف « 5 » .
وبأخبار الصفات المتقدّمة ؛ بناءً على عدم القول بالفصل بين كون المرئي متّصفاً بالصفات أو غير متّصف كما ادّعاه أستاذ الكلّ في شرح المفاتيح « 6 » ، وتبعه في الرياض « 7 » .
وبإطلاق الأخبار الدالَّة على ترك الصوم بمجرّد رؤية الدم ، وأنّها أيّ ساعة رأت الدم فقد أفطرت « 8 » .
وإطلاق صحيحة ابن المغيرة المتقدّمة « 9 » في أدلَّة المختار .
هامش
« 1 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 380 ، راجع كشف الالتباس 1 : 209 ، وفيه : « وقيل تحتاط للعبادة ثلاثة أيّام وهو أشهر » .
« 2 » نسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 380 .
« 3 » المقنعة : 54 .
« 4 » المنتهي 2 : 348 .
« 5 » المختلف 1 : 361 .
« 6 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 43 .
« 7 » الرياض 1 : 369 .
« 8 » الوسائل 2 : 601 ، الباب 50 من أبواب الحيض .
« 9 » تقدّمت في الصفحة 210 .