فروى الكليني عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ قال : مرها فلتستلقِ على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة ، الخبر « 1 » » « 2 » ، والشيخ نقل هذه الرواية بعينها وساق الحديث إلى أن قال : « فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » « 3 » .
وقد يقال : إنّ رواية الشيخ أثبت ؛ لموافقتها لما ذكره المفيد « 4 » والصدوق في المقنع « 5 » والفقيه « 6 » الذي ضمن بصحّة ما فيه ، وكونه مستخرجاً من الكتب المشهورة ووالده قدّس سرّه في رسالته « 7 » التي كان مرجع جميع من تأخّر عنه عند إعواز النصّ ، كما صرّح به غير واحد « 8 » ، والشيخ في النهاية « 9 » ، مع
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، والظاهر أنّه لا وجه له ، لأنّ الحديث منقول بتمامه .
« 2 » الكافي 3 : 94 ، الحديث 3 ، وعنه في الوسائل 2 : 560 ، الباب 16 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .
« 3 » التهذيب 1 : 385 ، الحديث 1185 .
« 4 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 338 .
« 5 » المقنع : 52 .
« 6 » الفقيه 1 : 97 ، ذيل الحديث 203 .
« 7 » نقله عنه ولده في الفقيه 1 : 98 .
« 8 » منهم الشهيد في الذكرى 1 : 51 ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : 188 .
« 9 » النهاية : 24 .