تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الماء « « 1 » . وفي كيفية الاستبراء خلاف ، أحوطه ما سيذكره المصنّف في باب الجنابة من أنّه المسحات التسع . وأصحّ ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم « قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » « 2 » والنتر - على ما في النهاية - جذب فيه جفوة وقوّة « 3 » . وربما استظهر من الصحيحة أنّ المتنّجس لا ينجّس . وعن التذكرة « 4 » والدروس « 5 » : ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات . وظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل - كما هو مورد الأخبار - وقيل بثبوته للأنثى وإنّها تستبرئ عرضا « 6 » . وعن المنتهى : أنّ الرجل والمرأة سواء « 7 » . ومنها : تعجيل الاستنجاء . ومنها : ان لا ينقطع الاستجمار إلَّا على وتر . * ( و ) * منها * ( الدعاء ) * بالمأثور * ( عند الاستنجاء ) * بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام قال : ثمّ استنجى وقال :
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 247 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 1 : 225 ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . « 3 » النهاية ، لابن الأثير 5 : 12 مادة : « نتر » . « 4 » التذكرة 1 : 131 . « 5 » الدروس 1 : 89 . « 6 » نسبه في روض الجنان : 25 إلى جماعة . « 7 » المنتهى 1 : 256 .