المبسوط « 1 » ب « الأثر » .
واختلف في حقيقته بعد الاتّفاق على وجوب إزالته بالغسل وعدم وجوبها عند الاستجمار ، فعن جماعة - منهم الشهيد الثاني والفاضل الميسي « 2 » - أنّها « 3 » أجزاء لطيفة عالقة بالمحلّ لا تزول إلَّا بالماء .
والحصر في مقابل الاستجمار على الوجه المتعارف ، إذ لا ريب في زوالها بالمائعات الأخر وبالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة .
ومرجع ذلك إلى ما عن المحقّق الثاني : أنّه ما يتخلَّل على المحلّ عند التنشيف والمسح « 4 » .
وعن بعض : أنّه اللون « 5 » . وكأنّ مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح ، وهو الَّذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته « 6 » وإلَّا فمطلق اللون لا يجب إزالته بالنصّ والإجماع .
وعن بعض : أنّه الرطوبة المتخلَّفة بعد قلع الجرم « 7 » وردّ بأنّه من العين « 8 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 16 .
« 2 » الشهيد الثاني في المسالك 1 : 30 والفاضل الميسي في حاشيته على الشرائع ، كما نقل عنه في مفتاح الكرامة 1 : 43 .
« 3 » كذا في النسخ ، والمناسب : أنّه .
« 4 » جامع المقاصد 1 : 94 ، وفيه : أنّه ما يتخلَّف .
« 5 » الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 72 .
« 6 » لم نجد في الكتابين إلَّا وجوب إزالة العين والأثر من غير تعرّض لتفسيره ، انظر المنتهى 1 : 272 ونهاية الإحكام 1 : 91 .
« 7 » قال السيّد في مفتاح الكرامة 1 : 43 : نسبه في الدلائل إلى القيل ، وردّه هو والمحقّق الثاني .
« 8 » ردّه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 94 .