موثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوضوء الَّذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » « 1 » ومرسلة نشيط بن صالح المتقدّمة أنّه « يجزي من البول أن يغسله بمثله » « 2 » بناء على إخراج غير الاستنجاء منه بما دلّ على المرّتين عند إصابة البول الجسد « 3 » فيبقى نصّا في الاستنجاء .
ويؤيّدهما ما ذكره في المنتهى من فحوى كفاية إزالة العين في الاستنجاء من الغائط إجماعا « 4 » .
ويشهد لمنع الفحوى حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدّد في البول وكفاية المرّة في غيره « 5 » والمرسلة ضعيفة مخالفة للمشهور ، والمراد من « المثل » فيها مشتبه ، لعدم إمكان إرادة مثل المغسول منه وهو البلل ، وإرادة مثل الخارج مع عدم تقدّم ذكره في غاية البعد ، وإن ارتكبه الشيخ قدّس سرّه « 6 » فلا ينهض مع ذلك لمعارضة رواية « المثلين » وعلى تقديرها فالواجب الرجوع بعد فرض التكافؤ إلى إطلاق الغسل في رواية يونس بن يعقوب « 7 »
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .
« 2 » تقدّمت في الصفحة : 439 .
« 3 » كصحيحة البزنطي المتقدّمة في الصفحة : 443 - 444 .
« 4 » المنتهى 1 : 265 .
« 5 » كالشهيد الأوّل في الذكرى : 15 ، حيث قال بكفاية المرّة في غير الإناء وأوجب التثنية في البول ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 305 و 306 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 5 : 364 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 6 : 185 و 192 .
« 6 » التهذيب 1 : 35 ، ذيل الحديث 94 .
« 7 » تقدّمت آنفا .