عليه مع الخبرين المذكورين . نعم ، العمدة في تأييد النبويّ الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه ، وإلَّا كان العمل بالخبرين قويّا .
ثمّ المشهور : أنّ العورة ثلاثة : الدبر والقضيب والبيضتان ، للأصل ومرسلة أبي يحيى الواسطي : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 1 » .
وفي رواية محمّد بن حكيم : « إنّ الفخذ ليس من العورة » « 2 » .
وفي الفقيه - حكاية عن الصادق عليه السلام - : انّه كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه « 3 » .
وعن القاضي : أنّها من السرّة إلى الركبة « 4 » .
وعن الحلبي : أنّه لا يتمّ إلَّا بستر نصف الساق « 5 » .
ويمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمّام إلَّا بمئزر « 6 » . ورواية قرب الإسناد : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة » « 7 » وفي خبر الأربعمائة عن الخصال : أنّه
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 .
« 2 » الوسائل 1 : 364 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل .
« 3 » الفقيه 1 : 117 ، الحديث 250 ، والوسائل 1 : 378 ، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل ، وفيهما حكاية هذا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام .
« 4 » المهذّب 1 : 83 .
« 5 » الكافي في الفقه : 139 .
« 6 » الوسائل 1 : 367 - 370 ، الباب 9 و 10 من أبواب آداب الحمّام .
« 7 » قرب الإسناد : 103 ، الحديث 345 . والوسائل 14 : 549 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 .