« لا تدخل الحمّام إلَّا بمئزر ، وغضّ بصرك » « 1 » ونحوها رواية حمزة بن الحذّاء « 2 » :
« من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر » « 3 » ونحوها عن أبي جعفر عليه السلام « 4 » .
نعم ، في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم . قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه » « 5 » .
وفي رواية حذيفة بن منصور : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : » شيء يقول الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : ليس حيث يذهبون ، إنّما عني عورة المؤمن : أن يزلّ زلَّة أو يتكلَّم بشيء يعاب عليه ، فيحفظ عليه ليعيّره به يوما ما « « 6 » قيل : ونحوهما رواية زيد الشحّام في معنى الحديث » قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه « « 7 » وظاهرهما حصر المراد من النبويّ « 8 » في ذلك . لكن غايته عدم دلالتهما على ما نحن فيه .
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 369 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 7 .
« 2 » كذا في النسخ ، ولكن في المصادر الحديثية : رفاعة بن موسى ، وليس في روايات الباب ولا في كتب الرجال « حمزة بن الحذّاء » .
« 3 » الوسائل 1 : 368 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 5 .
« 4 » الوسائل 1 : 368 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 6 .
« 5 » الوسائل 1 : 367 ، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 .
« 6 » الوسائل 1 : 366 ، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل .
« 7 » الوسائل 1 : 367 ، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 3 .
« 8 » المراد بالنبويّ هو ما يقوله الناس : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » مسندين ذلك إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقد ورد عن طريقنا أيضا عن عليّ بن الحسين عليه السلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، كما سيأتي في موثّقة حنان .