تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وآخرون صرّحوا بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه « 1 » ولعلَّه لما مرّ من قوله : « كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » « 2 » . * ( و ) * يكره أيضا سؤر * ( الفأرة ) * في المشهور على الظاهر ، بل قيل : إنّه المعروف من المذهب « 3 » ففي حديث المناهي : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن أكل سؤر الفأرة » « 4 » لكنّه لا يدلّ على حكم الماء من حيث الشرب والتوضي . ومن الغريب ! ما عن باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ : أنّ الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الإصابة « 5 » ونزّل على الاستحباب المؤكَّد . * ( و ) * قيل : المعروف من المذهب كراهة سؤر * ( الحية ) * أيضا « 6 » لرواية أبي بصير : « عن حية دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : إن وجد ماء غيره فليهرقه » « 7 » وعن المدارك تبعا للمعتبر عدم الكراهة « 8 » .
هامش
« 1 » مثل ابن حمزة في الوسيلة : 76 ، والعلَّامة في نهاية الإحكام 1 : 240 ، والشهيد في الدروس 1 : 123 . وظاهر كلّ من علَّل كراهة سؤر الحمير والبغال بكراهة اللحم ، مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 124 . « 2 » مرّ في الصفحة : 371 عن الاستبصار . « 3 » لم نقف على القائل . « 4 » الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 ، والفقيه 4 : 4 ، الحديث 4968 . « 5 » النهاية : 52 . « 6 » لم نقف على قائله . « 7 » الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 . « 8 » المدارك 1 : 137 ، والمعتبر 1 : 100 .