تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
قال « 1 » يكره أيضا استعمال * ( ما مات فيه الوزغ ) * بل خرج منه حيّا ، على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي : « قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » « 2 » وبمضمونها أفتى في النهاية « 3 » . وتعارض بالأخبار الخاصّة ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر « 4 » والعامّة فيما لا نفس له « 5 » . * ( و ) * يدلّ على حكم * ( العقرب ) * إذا مات رواية سماعة : « عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره » « 6 » * ( و ) * هو محمول على الاستحباب ، لما دلّ على أنّه إنّما * ( ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له ) * كما سيجيء ذلك في باب النجاسات . * ( و ) * اعلم أنّه قد تقدّم قول الشيخ قدّس سرّه : بأنّ * ( ما لا يدركه الطرف « 7 » من الدم لا ينجّس الماء ) * مستدلَّا بصحيحة علي بن جعفر - المتقدّمة في ذيل مسألة الماء القليل - وعرفت ضعف دلالتها « 8 » * ( و ) * أنّ الأقوى
هامش
« 1 » كذا ، وليس من دأب المؤلف قدّس سرّه تصدير المتن بكلمة « قال » . « 2 » الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . « 3 » النهاية : 6 . « 4 » الوسائل 1 : 171 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث الأوّل . « 5 » الوسائل 1 : 173 ، الباب 10 من أبواب الأسئار . « 6 » الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 6 . « 7 » في الشرائع : وما لا يدرك بالطرف . « 8 » راجع الصفحة : 117 .