حقيقة من قيود حكم المسألة الَّذي هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسة محلّ الغسالة باستعماله ، فتنجّسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع ، ولذا أهمله بعض « 1 » إلَّا أنّ ظاهر العبارة لمّا أفاد إطلاق الحكم بالطهارة نبّه على اشتراط بقائه على الطهارة بعدم انفعاله من نجاسة خارجة ، والمراد به الخارج عن نجاسة النجو ، فيشمل النجاسة الَّتي تلاقيه بعد الانفصال أو قبله ممّا هو على المحلّ ، أو خرج منه كالدم المصاحب للبول ، أو المتنجّس بنجاسة النجو كالدود والحصاة المتنجّسين والودي الخارج عقيب البول .
ولو سبقت اليد إلى المحلّ ، فهل يعدّ نجاسة خارجة أو لا ؟ قولان ، أقواهما العدم ، لإطلاق الأخبار مع عدم استمرار الطريقة على تقديم الصبّ .
نعم ، لو وضع يده لا بقصد الاستنجاء كانت كالمتنجّس الخارج . ولو وضع بقصده ثمّ أعرض ، فان عاد فكما لو لم يعرض ، وإن لم يعد فلا إشكال في نجاسة غسالة اليد . والله العالم . * ( و ) * الماء * ( المستعمل في الوضوء ) * المسبّب عن حدث أصغر أو أكبر أو لا عنه ، وكذا الأغسال المسنونة * ( طاهر ) * بضرورة مذهبنا * ( ومطهّر ) * عن الحدث والخبث إجماعا . نعم ، ذكر في المقنعة : أنّ الأفضل تحرّي المياه الطاهرة الَّتي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنّة « 2 » . * ( والماء المستعمل « 3 » في ) * الغسل المقصود به * ( رفع الحدث الأكبر طاهر ) * إجماعا وإن لم يستقلّ بالرفع ، بناء على أنّ الحدث الأكبر فيما عدا الجنابة يرتفع بمجموع الغسل والوضوء ، وحينئذ فيشمل إطلاق العبارة
هامش
« 1 » لم نعثر عليه .
« 2 » المقنعة : 64 .
« 3 » في الشرائع : وما استعمل .