تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
- كبعض الأدلَّة - الوضوء « 1 » . * ( وهل يرفع به الحدث « 2 » ) * المستعمل فيه باستعماله في موضع صبّ لغسل غيره ؟ * ( فيه ) * للمصنّف قدّس سرّه * ( تردّد ) * في بادئ النظر من جهة اختلاف الأخبار وكلمات الأصحاب ، فإنّ صريح المقنعة « 3 » والمبسوط « 4 » والوسيلة « 5 » والمحكيّ عن الصدوقين « 6 » والقاضي « 7 » قدّس أسرارهم العدم ، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وقال : الماء الَّذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه وأشباهه ، والماء الَّذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في إناء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » « 8 » بناء على أنّ صدر الرواية قضية مهملة قد فصّلها الإمام عليه السلام بالفقرتين الأخيرتين ، والنهي محمول على التحريم بقرينة العطف على غسالة الثوب . وليس في سند الرواية إلَّا أحمد بن هلال المرميّ بالغلوّ تارة وبالنصب أخرى ، وبعد ما بين المذهبين لعلَّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأسا . لكن التأمّل في القرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح .
هامش
« 1 » في ما عدا « ع » زيادة : المذكور . « 2 » في الشرائع زيادة : ثانيا . « 3 » المقنعة : 64 . « 4 » المبسوط 1 : 11 . « 5 » الوسيلة : 74 . « 6 » حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 233 ، وراجع الفقيه 1 : 13 ، ذيل الحديث 17 . « 7 » جواهر الفقه : 8 . « 8 » الوسائل 1 : 155 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 13 مع اختلاف في بعض الألفاظ .