وأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت :
بلى ، قال : ولا بأس « « 1 » ورواية بكر بن حبيب : » ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة « « 2 » وقوله عليه السلام : » ماء الحمّام كما النهر يطهّر بعضه بعضا « في جواب من قال : أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب واليهوديّ والصبيّ والنصراني والمجوسيّ ؟ « 3 » .
وأمّا رواية الصبّ في بول الصبيّ : فلا يدلّ على طهارة غسالته المنفصلة ولا نقول أيضا بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحلّ .
وأمّا رواية الذنوب : فهي رواية أبي هريرة على ما في المعتبر عن الخلاف ، قال بعد حكايتها : إنّها عندنا ضعيفة الطريق ومنافية للأصول ، لأنّا بيّنا أنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس تغيّر أم لم يتغيّر ، لأنّه ماء قليل لاقى نجسا « 4 » .
وأمّا رواية الغسل في المركن مرّتين : فلا ينافي القول بنجاسة الغسالة ، ولذا عمل بها العلامة وغيره « 5 » إمّا بالتزام نجاسة المركن والماء الباقي فيه ، وإمّا بالتزام طهارة المركن بالغسلة الثانية كالخشبة الَّتي يغتسل عليها الميّت وكيد الغاسل .
وأمّا رواية الفرو وما فيه من الحشو : فلا يدلّ [ إلَّا ] « 6 » على غسل ما أصابه البول من جانبيه - وسيجئ أنّه لا يتحقّق إلَّا بإخراج الغسالة منه
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 154 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 8 .
« 2 » الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
« 3 » الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
« 4 » المعتبر 1 : 449 .
« 5 » المنتهى 1 : 146 ، والمعتبر 1 : 437 ، والمستند 1 : 49 .
« 6 » الزيادة من مصححة « ع » .