تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وعلى المعنى الأوّل لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل ، وعلى المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه ، وحيث إنّ الرواية محتملة للأوّل - مع كونها ضعيفة - فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلَّة المعتبرة مشكلة جدّا ، والله العالم . ويكره الاستشفاء بالعيون الحارّة ، ذكر ذلك جماعة « 1 » وحكي عليه روايات « 2 » فلا بأس بالقول به . * ( و ) * اعلم أنّ * ( الماء المستعمل في رفع الخبث « 3 » ) * غير مطهّر عن الحدث - على ما هو المعروف بين أصحابنا - كما صرّح به في المقنعة « 4 » والمبسوط « 5 » والعبارة المحكية في السرائر عن السيّد « 6 » والوسيلة « 7 » والسرائر « 8 » والمعتبر « 9 » وكتب أكثر من تأخّر عنه « 10 » . وفي المعتبر والمنتهى : الإجماع على ذلك « 11 » وعن المعالم : دعوى الإجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء « 12 »
هامش
« 1 » منهم الشيخ في المبسوط 1 : 13 ، والحليّ في السرائر 1 : 95 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 190 . « 2 » الوسائل 1 : 160 ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف . « 3 » كذا في النسخ ، وفي الشرائع : في غسل الأخباث . « 4 » المقنعة : 64 . « 5 » المبسوط 1 : 11 . « 6 » السرائر 1 : 120 . « 7 » الوسيلة : 74 . « 8 » السرائر 1 : 120 . « 9 » المعتبر 1 : 90 . « 10 » لم نعثر عليه إلَّا في ذخيرة المعاد : 143 ، ومشارق الشموس : 253 . « 11 » المعتبر 1 : 90 ، والمنتهى 1 : 142 . « 12 » معالم الدين : 29 .