التوضّي مع القصد « 1 » وهو صريح السرائر أيضا مع تخصيصه الكراهة بالطهارتين « 2 » .
وفي الذكرى ألحق العجين بالطهارة « 3 » .
وظاهر الرواية الأخيرة بقاء الكراهة مع زوال السخونة - خلافا لجماعة « 4 » - وعدم الفرق بين القليل وغيره وإن خصّه بعض - كالمصنّف قدّس سرّه وغيره - بالآنية ، بل عن العلَّامة في التذكرة والنهاية الإجماع على الاختصاص « 5 » .
وظاهر النهي من حيث شموله لمطلق الاستعمال الكراهة المصطلحة فيشكل اتّحاده مع العبادة في الوجود الخارجي . وأشكل من ذلك حكم الشهيد الثاني في الروض ببقاء الكراهة مع انحصار الماء ، قال : « ولا منافاة بين الوجوب والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه ، فلو لم يجد ماء غيره لم يزل الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلَّة ، مع احتمال الزوال » « 6 » وقد تقرّر في الأصول : أنّ الكراهة الجامعة مع العبادات الراجحة لا تكون بالمعنى المصطلح مع وجود البدل لها ، فكيف يجامع ما لا بدل له من العبادات ! وحمل الكراهة على غير المصطلح لا يستقيم مع إرادة الكراهة المصطلحة بالنسبة إلى غير العبادة من
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 54 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 4 .
« 2 » السرائر 1 : 95 .
« 3 » الذكرى : 8 .
« 4 » لم نجد أحدا أفتى بالخلاف .
« 5 » التذكرة 1 : 13 ، نهاية الإحكام 1 : 226 .
« 6 » روض الجنان : 161 .