الإطلاق خرج عن كونه مطهّرا لا طاهرا « 1 » انتهى . وفي المنتهى : ويطهر المضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بقي التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية « 2 » انتهى .
ولا يخفى أنّ كلامه صريح في الامتزاج . فردّه - كما في الروضة « 3 » - باشتراط وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس محلّ نظر ، إذ لا منافاة بين الوصول وصيرورة الماء مضافا . نعم ، لو كان الوصول تدريجا لم يمكن التطهير ، كما لو فرض كون المضاف في غاية الحموضة أو الرائحة فاختلط بأضعافه من الكثير واستهلكه إلى جنسه ، فإنّ وصول الماء إلى كلّ جزء محقّق ، ولذا لو كان هذا المقدار من المضاف قليل الطعم أو الرائحة انقلب مطلقا . * ( و ) * كما يعتبر إطلاق الاسم في مزج النجس من المضاف بكثير المطلق فكذا * ( لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في ) * ترتّب أحكام الماء على المجموع من * ( رفع الحدث ) * والخبث * ( به ) * وغير ذلك * ( إطلاق الاسم « 4 » ) * فيجب حينئذ إزالة الحدث والخبث به لو لم يوجد غيره .
وفي وجوب المزج قولان للشيخ « 5 » والعلَّامة « 6 » من تعلَّق الحكم بوجوب الإزالة على الوجدان وقبل المزج غير واجد ، لأنّ وجود جزئي المركَّب لا يكفي في وجوده - ولذا يصدق عدم وجدان السكنجبين في الدار أو السوق
هامش
« 1 » القواعد 1 : 185 .
« 2 » لم نجد العبارة في المنتهى ، بل هي عبارة القواعد بعينها ، انظر القواعد 1 : 187 .
« 3 » الروضة البهية 1 : 280 .
« 4 » في الشرائع زيادة : عليه .
« 5 » المبسوط 1 : 10 .
« 6 » المختلف 1 : 240 .