تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ممّا لا يوجد في الخارج ، وبدونه لا مناص عن التزام النجاسة ، كما ذكرنا . بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا القي الكرّ على المضاف - على ما فرضه في المنتهى « 1 » - لأنّ محلَّه يبقى على النجاسة فينجس المضاف بملاقاته ، كما نبّه عليه كاشف اللثام « 2 » تبعا لجامع المقاصد « 3 » . فظهر ضعف ما ذكره العلَّامة في ظاهر المنتهى والقواعد من كفاية مجرّد الاتّصال بالكرّ « 4 » بل نسب ذلك إلى ما عدا النهاية من كتبه « 5 » . وفيه نظر لتصريحه في التحرير والتذكرة على اشتراط بقاء الإطلاق « 6 » بل في موضع من المنتهى التصريح بأنّ الماء الكثير المتغيّر بالمسك أو الزعفران النجس لو سلب الإطلاق تنجّس « 7 » والفرق بين المسألتين مشكل . وربما يتوهّم من عبارة الذكرى أيضا موافقته « 8 » ويندفع بالتأمّل فيها . ومن جهة ظهور ضعف قول العلَّامة قدّس سرّه حاول بعضهم « 9 » تأويله بما هو أضعف ، فإنّ القول مشهور عن العلَّامة ، قال في القواعد : لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 127 . « 2 » كشف اللثام 1 : 35 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 125 . « 4 » المنتهى 1 : 127 ، وأمّا في القواعد : فاشترط فيه بقاء الإطلاق ، انظر القواعد 1 : 187 . « 5 » مفتاح الكرامة 1 : 85 . « 6 » التحرير 1 : 5 ، والتذكرة 1 : 33 . « 7 » المنتهى 1 : 54 . « 8 » الذكرى : 8 . « 9 » أراد به صاحب الجواهر ظاهرا ، انظر الجواهر 1 : 329 .
كتاب الطهارة — صفحة 308 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم