تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
عندنا من النسخة عطف « غيّر » بالواو لا بأو . وفي المعتبر : لو كان المائع الواقع في الماء نجسا ، فان غلب على أحد أوصاف المطلق كان نجسا ، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرّا فان استهلكه الماء صار بحكم المطلق وجاز استعمالها « 1 » أجمع ، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتّى ينقص عن الكرّ ، ثمّ ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة « 2 » . وفي التحرير : ويطهر - يعني المضاف - بإلقاء كرّ عليه فما زاد دفعة ، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغيّر أحد أوصافه « 3 » انتهى . وعن بعض النسخ « وإن غيّر أحد أوصافه » وهو المطابق لما في باقي كتبه . كما أنّ الظاهر من عبارة المعتبر إرادة نجس العين ، بقرينة قوله في الأخير : « ولو كانت النجاسة جامدة . . إلخ » فتأمّل . ويمكن أن يريد تغيّر أوصافه بما في المضاف من صفة عين النجاسة . ومراده « 4 » من الشرطين بقاء الماء على إطلاقه واعتصامه . وبيان التغيّر الموجب للنجاسة موكول إلى مقامه . فالمتيقّن مخالفة الشيخ قدّس سرّه في المبسوط ، كما فهم جماعة - كالعلَّامة
هامش
« 1 » كذا في « ج » والمصدر ، وفي سائر النسخ : استعمالهما . « 2 » المعتبر 1 : 50 . « 3 » التحرير 1 : 5 . « 4 » ظاهر السياق رجوع الضمير إلى المعتبر ، لكن المقصود غير واضح .
كتاب الطهارة — صفحة 306 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم