تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
عملا بالأحاديث المطلقة « 1 » . أقول : دعوى الانصراف ممكن فترجع إلى ما لا نصّ فيه ، لكنّها مشكلة * ( أو ) * ممنوعة . ولو * ( مات فيها بعير ) * فلا خلاف في وجوب نزح الجميع ، وعن السرائر والغنية الإجماع عليه « 2 » وتقدّم صحيح الحلبي في الخمر « 3 » وفي رواية ابن سنان : « فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » « 4 » . أمّا وقوعه ميتا فالظاهر أنّه كذلك ، لظهور الأخبار في علَّية ملاقاة الميتة للحكم . نعم ، ظاهر رواية زرارة - المتقدّمة في الخمر - أنّ في الميتة الواقعة عشرين « 5 » ولم أجد عاملا بها ولا بما ورد في مطلق الدابّة « 6 » وورد في الحمار والجمل كرّ من ماء « 7 » . وذكر جماعة - كالحلَّي « 8 » والمقداد « 9 » والمحقّق والشهيد الثانيين « 10 » وغيرهم « 11 » - أنّ البعير بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى ، وعن شرح
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 59 . « 2 » السرائر 1 : 70 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . « 3 » تقدّمت الرواية في الصفحة : 211 . « 4 » تقدّمت الرواية في الصفحة : 212 . « 5 » الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . « 6 » الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 و 6 . « 7 » الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . « 8 » السرائر 1 : 70 . « 9 » التنقيح الرائع 1 : 46 . « 10 » جامع المقاصد 1 : 138 ، روض الجنان : 147 . « 11 » مثل المحقق السبزواري في الذخيرة : 129 والسيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 150 .
كتاب الطهارة — صفحة 213 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم