ابن سنان : « فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » « 1 » .
إلَّا أنّ المشهور ما في المتن ، وعن السرائر عليه الإجماع « 2 » وعن الغنية الاتّفاق « 3 » فالعمل عليه ، مع كونه أحوط . * ( أو ) * وقع فيها * ( فقّاع ) * كما أفتى به الشيخ « 4 » ومن تأخّر عنه « 5 » على ما حكي . ولا مستند له إلَّا ما ورد : من أنّه خمر « 6 » . وفيه : انصراف التنزيل إلى خصوص الحرمة أو إليها وإلى النجاسة . نعم ، لو قيل بالجميع فيما لا نصّ فيه - كما استدلّ به في المعتبر « 7 » - تمّ الحكم بالجميع ، كما يتمّ إن وقع فيها عصير عنبيّ . * ( أو منيّ أو أحد الدماء الثلاثة في قول مشهور ) * بل عن السرائر والغنية الإجماع على غير العصير « 8 » مصرّحا في الأوّل بعدم الفرق بين كون المنيّ من مأكول اللحم وغيره ، وربما كان إطلاق بعض الأخبار في الدم المفروق بين قليله وكثرة « 9 » منافيا لهذا الحكم ، ولذا قال في المعتبر - بعد حكاية إطلاق المقنعة والمصباح بعدم الفرق وردّ الفرق بينها وبين غيرها من الدم بمجرّد العفو عن قليله دونها - : إنّ الأصل أنّ حكمها حكم بقية الدماء
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
« 2 » السرائر 1 : 70 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، وقد عبّر في الأوّل بالاتّفاق وفي الثاني بالإجماع ، عكس ما في المتن .
« 3 » السرائر 1 : 70 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، وقد عبّر في الأوّل بالاتّفاق وفي الثاني بالإجماع ، عكس ما في المتن .
« 4 » المبسوط 1 : 11 والنهاية : 6 .
« 5 » منهم القاضي في المهذّب 1 : 21 ، وابن زهرة في الغنية ، وابن إدريس في السرائر ، انظر التعليقة : 2 و 3 .
« 6 » الوسائل 1 : 1055 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
« 7 » المعتبر 1 : 59 و 78 .
« 8 » انظر التعليقة : 2 و 3 .
« 9 » الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق .