تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
والشيخ في التهذيبين « 1 » والعلَّامة في أكثر كتبه « 2 » وشيخه مفيد الدين محمّد بن محمّد بن الجهم « 3 » وولده « 4 » وصاحب التنقيح « 5 » والموجز « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والمحقّق الميسي « 8 » والشهيد الثاني على ما صحّ عن رسالته المصنّفة في المسألة « 9 » وجمهور المتأخّرين عنه . أو يفرق بين القليل والكثير ؟ كما عن البصرويّ « 10 » وحكاه في المنتقى عن جماعة « 11 » . قيل : وهو لازم للعلَّامة « 12 » - المفصّل في الجاري بين القليل والكثير - وفي الملازمة نظر . لكن لا يبعد استظهاره منه في المنتهى « 13 » . ثمّ المحقّق مع ما حكي عن مصريّاته من الإجماع على الحكم بالنجاسة قال هنا : * ( فيه تردّد ، و ) * إن كان * ( الأظهر التنجيس ) * لما ذكر في المعتبر من النقل المستفيض عن الصحابة بإيجاب النزح وأنّه كان معلوما منهم وإن اختلفوا في مقدار النزح « 14 » والأخبار المتواترة الدالَّة على
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 232 ، ولم نعثر في الاستبصار على كلام يستفاد منه ذلك . « 2 » بل في جميع كتبه ، عدا التلخيص . « 3 » كما في روض الجنان : 144 . « 4 » إيضاح الفوائد 1 : 17 . « 5 » التنقيح 1 : 44 . « 6 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 . « 7 » جامع المقاصد 1 : 121 . « 8 » كما في مفتاح الكرامة 1 : 79 . « 9 » كما في المصابيح ( مخطوط ) : 129 . « 10 » كما في الذكرى : 9 . « 11 » لم نجد الحكاية في المنتقى . « 12 » المدارك 1 : 55 . « 13 » المنتهى 1 : 28 ، قوله : الأقرب اشتراط الكرّية لانفعال الناقص عنها مطلقا . « 14 » المعتبر 1 : 55 .