تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
والحلَّي « 1 » وابن سعيد « 2 » والمحقّق « 3 » والفاضل في بعض كتبه « 4 » والشهيدين « 5 » بل عن الأمالي : أنّه من دين الإمامية « 6 » وعن الانتصار « 7 » والغنية « 8 » وظاهر التهذيبين « 9 » ومصريّات المحقّق « 10 » : الإجماع ، وفي السرائر : نفي الخلاف فيه « 11 » وفي شرح الجمل : الإجماع « 12 » وعن كاشف الرموز : أنّ عليه فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى يومنا هذا « 13 » وفي الروضة : كاد يكون إجماعا « 14 » . أو لا ينجس ولو كان قليلا ؟ كما عن العماني « 15 » وابن الغضائري « 16 »
هامش
« 1 » السرائر 1 : 61 و 69 . « 2 » الجامع للشرائع : 19 . « 3 » المعتبر 1 : 54 . « 4 » تلخيص المرام ( مخطوط ) : 9 ، وفيه : « وينجس القليل من الأوّل والبئر على رأي » . « 5 » الروضة البهية 1 : 257 و 258 . « 6 » أمالي الصدوق : 514 . « 7 » الانتصار : 11 ، قال : « وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ ماء البئر ينجس » . « 8 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 . « 9 » التهذيب 1 : 240 والاستبصار 1 : 32 ، لكن لم يصرّح فيه بالإجماع وعدم الخلاف . « 10 » المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 225 . وليس فيها التصريح بالإجماع ، بل قال : ويؤيّد نجاسة البئر نقل الفريقين من الجمهور والإمامية الفتوى عن السلف بوجوب نزح البئر النابعة . « 11 » السرائر 1 : 61 و 69 . « 12 » شرح جمل العلم والعمل : 56 . « 13 » كشف الرموز 1 : 49 . « 14 » الروضة البهية 1 : 258 . « 15 » كما في المختلف 1 : 187 . « 16 » كما في المدارك 1 : 54 .