على كونه ملكاً له عليه السلام ، فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ فيه تردّد ، وبناء على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط . وفي السرائر : إذا سرق شيئاً موقوفاً مثل دفتر أو ثوب أو ما أشبههما وكان نصاباً من حرز وجب عليه القطع لقوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 1 ) ، ولأنّ الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ، لأنّه يضمن بالغصب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 38 .
( 2 ) السرائر 3 : 500 .