الفرع السابع لو آجر بيتاً وسرق المؤجر مالاً للمستأجر فهل تقطع يده ؟ لا خلاف أنّه لو سرق المؤجر من مال المستأجر المالك للمنفعة بعقد الإجارة التي منها الإحراز فإنّه يقطع للعمومات . وقال السيّد الخميني قدس سره : ولو آجر بيتاً مثلًا وسرق منه مالاً للمستأجر قطع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 487 ، مسألة 14 .