تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

وفي اللمعة وروضتها : ( ولا في الهاتك ) للحرز ( قهراً ) أي هتكاً ظاهراً لأنّه لا يعدّ سارقاً بل غاصباً أو مستلباً ( وكذا المستأمن ) بالإيداع والإعارة والضيافة وغيرها ( لو خان لم يقطع ) لعدم تحقّق الهتك ( 1 ) . وفي السرائر : إذا استعار إنسان بيتاً من آخر وجعل متاعه فيه ، ثمّ إنّ المعير نقب البيت وسرق المتاع وجب قطعه . ثمّ يذكر المصنّف أمثلة أخرى قائلًا : إذا اكترى داراً وجعل متاعه فيها ، فنقب المكري وسرق المتاع فعليه القطع . إذا نقب المراح بفتح الميم فحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار فأخرجه ، وجب قطعه ( 2 ) .

هامش
( 1 ) اللمعة 9 : 234 .
( 2 ) السرائر 3 : 500 .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 212 | السيد عادل العلوي