تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

الفرع السادس هل يقطع المعير لو سرق من مال المستعير ؟ توضيح ذلك لو أعار شخص بيتاً لمستعير ، ثمّ هتك المعير الحرز ونقب البيت وسرق من مال المستعير فهل تقطع يده ؟ ذهب المشهور بل الأشهر إلى القطع للعمومات الحاكمة في الباب ، وقيل كما في المسالك بعدم القطع باعتبار عدم لزوم العارية ، فإنّها من العقود الجائرة ، فيجوز لصاحب البيت أن يرجع إليه ، فلا يحصل عنوان الإحراز ، وجوابه إنّما له الدخول إذا رجع عن الإعارة وأعلم المستعير بذلك ، وعليه أن يمهل المستعير بقدر نقل أمتعته لا مطلقاً . وقال السيّد الإمام قدس سره : لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالاً للمستعير قطع ( 1 ) . وقال السيّد الخوئي قدس سره : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع . قال في الهامش : من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وذلك للإطلاقات ( 2 ) .

هامش
( 1 ) التحرير 2 : 487 ، مسألة 14 .
( 2 ) التكملة 1 : 387 ، مسألة 228 .