تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

التنبيه الثاني هل فرق بين عين الذهب وغيره ؟ ذهب المشهور إلى أنّه لا فرق في المسروق بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزناً غير مضروب ومسكوك بسكَّة الإسلام ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ، لأنّ الدينار الشرعي والعرفي حقيقة أي بناءً على الحقيقة الشرعيّة أو اللغوية والعرفية في المسكوك منه ، فيحمل ما ورد في إطلاق الأخبار على هذا الدينار خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فلم يعتبر السكَّة وهو قول شاذّ والفرد النادر كالمعدوم . ثمّ لو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغاً قيمته ربع دينار مسكوكاً ، فذهب صاحب الجواهر إلى أنّ الأقوى هو القطع بسرقته . ويقول السيّد الإمام قدس سره : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع ( 1 ) .

هامش
( 1 ) التحرير 2 : 484 .