مع كونها مدخولة للزوج الأول ثم ولدت انطبق على الولد من ناحية إلحاقه بالزوج الأول أو الثاني الاحكام التالية حسب المدة التي تمضي من المباشرة :
أ - ان مضى من مباشرة الثاني للمرأة أقل من ستة اشهر ، ولم تمض من مباشرة الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالزوج الأول .
ب - ان مضت من مباشرة الأول أقصى المدة ، ومن مباشرة الثاني ستة اشهر أو أكثر إلى ما قبل أقصى فترة الحمل فهو ملحق بالثاني .
ج - ان مضى من الأول أقصى المدة ، ومن الثاني أقل من ستة اشهر فلا يلحق بأي منهما .
د - ان مضى من الأول ستة اشهر فصاعدا وكذلك من الثاني ، فالأقوى في هذه الحالة لحوقه بالثاني بعد انعدام الإمارات الأخرى الدالة على لحوقه بالأول كالتحليل الموثوق به .
ه - نفس الحكم السابق ينطبق إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول وشك في لحوق الولد .
حالة تداخل العدتين :
إذا اجتمعت عدتان على المرأة من مثل عدة وطء الشبهة وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان ، أم يجب التعدد ؟ أي التفريق بين العدد ؟ الأحوط في هذه الحالة ترتيب احكام التعدد .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٩