تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ذات بعل ( أي المتزوجة ) . 2 - لو تزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبدا بشكل مطلق سواء باشرها أم لا . 3 - إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا إذا باشرها . الحاق الأولاد في الزواج بذات العدة السنة الشريفة : ا - في مرسل جميل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما - عليهما السلام - في المرأة تزوج في عدتها . قال - عليه السلام - : « يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإذا جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة اشهر فهو للأول » ( 1 ) . 2 - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للأول ، وإن كان ولد انقص من ستة اشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة اشهر فهو للأخير ( 2 ) . تفصيل القول : 1 - إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها وباشرها مع الجهل فحملت
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 14 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 11 ) .