ذات بعل ( أي المتزوجة ) .
2 - لو تزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبدا بشكل مطلق سواء باشرها أم لا .
3 - إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا إذا باشرها .
الحاق الأولاد في الزواج بذات العدة
السنة الشريفة :
ا - في مرسل جميل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما - عليهما السلام - في المرأة تزوج في عدتها .
قال - عليه السلام - : « يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإذا جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة اشهر فهو للأول » ( 1 ) .
2 - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للأول ، وإن كان ولد انقص من ستة اشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة اشهر فهو للأخير ( 2 ) .
تفصيل القول :
1 - إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها وباشرها مع الجهل فحملت
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 14 ) .
( 2 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 11 ) .