سواء كان الزواج دواما أو متعة ، وسواء كانت عدة الطلاق بائنة ( 1 ) أو رجعية ، أو عدة الوفاة ، أو عدة وطء الشبهة .
2 - إذا تزوج الرجل المرأة في هذه الحالة حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ، أو كان أحدهما عالما بهما سواء باشرها أم لا .
3 - كذلك يحرم النكاح إذا كانا جاهلين شريطة مباشرة الرجل للمرأة .
4 - لا فرق في الزواج بين الدوام والمتعة ولا فرق أيضاً بين أن تكون المباشرة من طريقها الطبيعي أو غير الطبيعي .
5 - محور الحكم علم الزوج فلو كان جاهلا بحرمة الزواج في العدة أو بأن هذه المرأة لا تزال في عدتها لا تحرم عليه حتى ولو كان المباشر للتزويج عالما .
كان زوّجه وكيله العارف ، رغم معرفته بالحرمة ، أو زوجه وليّه العارف فإنها لا تحرم على الزوج .
6 - لو شك الرجل في أن المرأة التي يريد زواجها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا بأنها كانت كذلك جاز له الزواج ، وكذلك إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها فأخبرته بانقضاء العدة .
7 - إذا علم اجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزوجهما ، ولو تزوج إحداهما بطل الزواج ، ولكن لا يوجب هذا الزواج الحرمة الأبدية لعدم التأكد من أن هذا الزواج
هامش
( 1 ) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه أن يعود للمرأة إلا بعد أن يعقد عليها من جديد ، والطلاق الرجعي على العكس من ذلك .