تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
السنة الشريفة : ا - في صحيح زرارة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله - عز وجل - « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » ، قال - عليه السلام - : « هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا ، أو شهر منهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته » ( 1 ) . 2 - في قرب الإسناد قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال - عليه السلام - : « نعم ، وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » ( 2 ) . 3 - عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا عليها في شيء من الفجور ، فقال - عليه السلام - : « لا بأس أن يتزوجها ويحصنها » ( 3 ) . 4 - في موثق إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال - عليه السلام - : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ( الباب 13 - الحديث 2 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 6 ) . ( 3 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 2 ) .