تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
في العدة ، الا إذا تزوجهما معا فان إحداهما حرمت عليه اجمالا وعليه أن يطلقهما . 8 - إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فان عليها أن تعتد منه فإذا بدا له ان يعقد عليها في تلك العدة جاز لأن العدة إنما هي منه لا من غيره . أحكام الزواج بذات البعل السنة الشريفة : جاء في موثق أديم عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً » ( 1 ) . وجاء في الموثق عن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها . قال : « تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس لآخر أن يتزوجها أبداً » ( 2 ) . تفصيل القول : ا - يلحق بالزواج في العدة في ايجاب الحرمة الأبدية التزوج من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 321 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 16 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 16 - الحديث 2 ) .