تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الأحوال . 2 - إذا تم الزواج مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة على الرجل أبدا سواء باشرها أم لا . 3 - ان تم التزوج مع الجهل لم تحرم عليه على الأقوى سواء باشرها أم لم يباشرها ، ولكن العقد باطل على أي حال . 4 - لا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب ( أي مستحب ) أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة . 5 - لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كون التزويج في الاحرام . 6 - إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع ، ثم انكشف له فساد احرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة . 7 - يجوز للمحرم ان يوكل محَّلاً في أن يزوجه بعد احلاله ، وكذلك يجوز له ان يوكل محرما في أن يزوجه بعد احلالهما . زاء : التزوج من الزانية القرآن الكريم : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) النور / 3 .