تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
واو : حرمة الزواج حال الاحرام السنة الشريفة : ا - عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال : « . . والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً » ( 1 ) أي لم تحل له المرأة التي تزوجها ) . 2 - وعنه أيضا - عليه السلام - : « ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج وان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » ( 2 ) . 3 - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحها شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » ( 3 ) . 4 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا » ( 4 ) . تفصيل القول : 1 - لا يجوز للمحرم ان يتزوج امرأة محرمة أو محلة مطلقا وفي جميع
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 31 - الحديث 1 ) . ( 2 ) وسائل الشيعة / أبواب تروك الأحرام ( الباب 14 - الحديث 1 ) . ( 3 ) المصدر ( الباب 15 - الحديث 2 ) . ( 4 ) المصدر ( الباب 15 - الحديث 3 ) .