واو : حرمة الزواج حال الاحرام
السنة الشريفة :
ا - عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال : « . . والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً » ( 1 ) أي لم تحل له المرأة التي تزوجها ) .
2 - وعنه أيضا - عليه السلام - : « ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج وان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » ( 2 ) .
3 - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحها شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » ( 3 ) .
4 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا » ( 4 ) .
تفصيل القول :
1 - لا يجوز للمحرم ان يتزوج امرأة محرمة أو محلة مطلقا وفي جميع
هامش
( 1 ) المصدر ( الباب 31 - الحديث 1 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة / أبواب تروك الأحرام ( الباب 14 - الحديث 1 ) .
( 3 ) المصدر ( الباب 15 - الحديث 2 ) .
( 4 ) المصدر ( الباب 15 - الحديث 3 ) .